السيد أحمد الموسوي الروضاتي
759
إجماعات فقهاء الإمامية
* قتل المحرم الصيود غير المأكولة مثل الحية والعقرب والفأرة والغراب والحداة والكلب والذئب لا جزاء فيه 37 * قتل المحرم الصيود غير المأكولة من الجوارح والسباع لا يجب فيه الجزاء 37 * الذي يقوم في جزاء صيد المحرم هو المثل دون الصيد نفسه 38 * إذا خضب المحرم رأسه أو طيبه لزمه الفداء كمن غطاه بثوب 38 * إذا احتاج المحرم إلى لبس ثوب لا يحل له لبسه لبرد أو حر أو يغطي الرأس لمثل ذلك ففعل وفدا فلا إثم عليه 38 * في كل صيد جزاء 38 * استعمال المحرم ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه الطيب كالتفاح لا يتعلق له به كفارة ولا هو محرّم 38 عناوين مسائل الصيد والذباحة * الصيد جائز 418 * إذا أرسل الكلب على صيد فقتله حل أكله إن كان معلما وإن لم يكن معلما فلا يحل أكله 418 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل فأخذ وقتل وأكل منه لم يجز أكله 418 * إذا أرسل كلبا معلما معتادا للأكل وقتل ولم يأكل منه شيئا حين القتل فهو مباح 418 * جوارح الطير وسبع البهائم لا يجوز أكل ما قتله بحال وإن لم يأكله 418 * التسمية عند إرسال السهم بذكر اللّه وعند إرسال السلاح والجارح واجب 419 * إذا أرسل المسلم آلته على صيد وأرسل المجوسي آلته أيضا فأصاباه وقتلاه حرم أكله 419 * فيما إذا أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه فأدركه كلب المجوسي فرده إلى كلب المسلم فقتله كلب المسلم وحده 419 * كلب الصيد مملوك 419 * أقل ما يلحق معه الذكاة أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله أو يحرك ذنبه 419 * إذا أرسل كلبه على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتل الكلب الصغار حل أكله 420 * إذا استرسل الكلب بنفسه وقتل لم يحل أكله 420 * إذا استرسل كلبه بنفسه فصاح به صاحبه فوقف ثم أرسل فاسترسل فأخذ وقتل حل أكله 420 * إذا استرسل كلبه بنفسه ثم رآه صاحبه قاصدا نحو الصيد فأغراه فازداد عدوه وحقق قصده وصار عدوه أسرع من الأول لم يحل أكله 420 * فيما إذا أرسل سهمه نحو الصيد فوقع السهم على الأرض ثم وثب فأصاب الصيد فقتله 420 * إذا رمى صيدا فقطعه باثنين نصفين حل أكل الكل 421 * إذا رمى صيدا فقطعه نصفين وكان الذي مع الرأس أكثر حل ما مع الرأس دون ما عداه 421 * إذا كان المرسل كتابيا أو مجوسيا أو وثنيا لم يحل أكله 421 * إذا كان أبو المرسل مجوسيا أو أمه لم يحل أكله 421